أمر رقم 75-93
· ج.ر عدد 105 لسنة 1975
أمر رقم 75-93 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق " - 31 ديسمبر سنة 1975 1976 يتضمن قانون المالية لسنة
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 418
ه ب 1 يجب على التجار والحرفيين المستفيدين من الاحكام المنصوص عليها في المادة 418 أعلاه، أن يقدموا قبل أول فبراير من كل سنة ) والباقي بدون تغيير) .
2) (2) النظام شبه الحقيقي