أمر رقم 75-93
· ج.ر عدد 105 لسنة 1975
أمر رقم 75-93 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق " - 31 ديسمبر سنة 1975 1976 يتضمن قانون المالية لسنة
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 22
ان المعدل المضافة اليه الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية، يحدد كمايلي :
- شركات رؤوس الاموال والمماثلة لها، بما فيها الشركات المختلطة 60 % المؤسسات العمومية .... 60 % المؤسسات الصناعية والتجارية المسيرة ذاتيا ..... 30 % المعدل المخفض