الباب الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة الأولى
(أ (أ) مع الاحتفاظ بأحكام هذا الامر، تتم مواصلة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذلك جميع الايرادات والحصائل لصالح الدولة خلال سنة 1976 طبقا للقوانين والاوامر والمراسيم والمقررات والانظمة الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا الامر في المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
كما يواصل خلال سنة 1976 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل والايرادات المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمراسيم والمقررات والانظمة الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يتم تحديد كيفيات تطبيق كل نص ذي طابع تشريعي يتضمن زيادة في الضرائب أو في الرسوم أو تمديدها أو ايقافها أو الاعفاء منها بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح مشترك من وزير المالية والوزير المعنى • ب يمنع منعا باتا تحصيل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، غير الضرائب المأذون بها فى القوانين والاوامر والمراسيم والمقررات والانظمة المعمول بها وبموجب هذا الامر تحت أي عنوان وأى تسمية كانت، وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات الضرائب والتعريفات، والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأى شكل كان ولاى سبب وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية .
وتطبق هذه الاحكام على الموظفين ذوى السلطة في الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية الذين قد يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني أو تنظيمي حصائل أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت مسؤولياتهم.
ج) لا يمكن أن يتخذ أي اجراء من شأنه أن يزيد في تكاليف الدولة أو يقلل من مواردها الا بموجب نص ذي طابع تشريعي .