الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 16
ان الاقتراحات المتعلقة بميزانية التسيير للوزارات والمجالس التنفيذية للولايات والجداول التقديرية للنفقات والايرادات الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع الصحى وصناديق وتعاونيات الضمان الاجتماعى وتعاونيات التأمين وهيئات وصناديق التقاعد والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وكذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المستفيدة من اعانات الدولة، يجب أن تصل الى وزارة المالية قبل 30 يونيو من كل سنة كما يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بميزانية التجهيز الى وزارة المالية وكتابة الدولة للتخطيط قبل تاريخ 30 يونيو من كل سنة