أمر رقم 75-93
· ج.ر عدد 105 لسنة 1975
أمر رقم 75-93 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق " - 31 ديسمبر سنة 1975 1976 يتضمن قانون المالية لسنة
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 15
ان الحد الاقصى للميزانيات المستقلة للمؤسسات التابعة للقطاع الصحى، تحدد بالنسبة للايرادات والنفقات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية ...
وتحدد في المرسوم المتخذ تطبيقا لاحكام المقطع أعلاه، طريقة تمويل النفقات التي تضمنها الدولة والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي