الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 11
ان التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحة بابا بابا بموجب هذا الامر برسم ميزانية التسيير والميزانيات الملحقة، تتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية .
ولا تطبق الاحكام المنصوص عليها في المقطع أعلاه على الاعتمادات المخصصة لتسيير المصالح المجموعة داخل كل مجلس تنفيذى للولاية والتي سيعدل توزيعها حسب كل باب طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمحددة بموجبه شروط تسيير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات.