أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل السادس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — | الاحكام المشتركة والمطبقة على المحطات اللاسلكية الكهربائية لمجموعات ب و ج و د
المادة 98
يجب الا تكون المحطات اللاسلكية الكهربائية للاستقبال سببا فى اى تعطيل لاجهزة الاستقبال المجاورة وفى حالة الخلل الذي تتسبب فيه المحطات اللاسلكية الكهربائية للاستقبال فانه بامكان ادارة البريد والمواصلات ان تتخذ كافة الاجراءات التقنية التي تراها مفيدة