الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل السادس — البريد البحرى
المادة 95
ان شروط اداء الاجر المتعلق بنقل الارساليات الخاصة ببريد الرسائل والطرود البريدية تحدد من طرف وزير البريد والمواصلات وذلك ضمن اطار الاحكام المنصوص عليها في اتفاقية البريد الدولي من جهة والتسوية الدولية المتعلقة بالطرود البريدية مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والتعاقدات الخاصة .
وان النقل البحرى المشار اليه في هذه المادة يبتدىء في اللحظة التي تودع فيها الرسائل على الرصيف البحرى والمتصل بالسفينة في ميناء المغادرة، وينتهى عند تسليم الرسائل على الرصيف البحرى لميناء الوصول .