أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل السادس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الاول — احكام عامة
المادة 95
تشمل المجموعة «ب» المحطات اللاسلكية الكهربائية التي تستعمل اشرطة الذبذبات المخصصة لامن الملاحة الجوية والبحرية والاذاعة والتلفزيون يخضع انشاء واستعمال هذه المحطات التي تحدد خصائصها التقنية وشروط استغلالها الوزارات الوصية طبقا للاتفاقيات والانظمة الجارى بها العمل لرخصة مسبقة من وزير البريد والمواصلات بعد اخذ رأى لجنة تنسيق المواصلات اللاسلكية