أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — التوزيع البريدي › القسم الثاني — التوزيع في شباك البريد
المادة 90
ان الافراد الذين لهم محل اقامة أو يملكون مؤسسة تجارية أو صناعية في دائرة مكتب للبريد يمكن أن يرخص لهم بسحب مراسلاتهم من نفس المكتب وذلك ضمن الشروط التي تحدد بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات .