الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — احداث : مكاتب البريد
المادة 8
ان الارساليات المشار اليها فى المواد 10 و 13 و 14 والتي دفع الرسم عنها على أساس التعريفة المخفضة والتي لم تتوفر فيها الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه التعريفة تعد كرسائل غير مسدد رسمها على الوجه الكافي اذا قدمت على شكل مكشوف أو ضمن ظرف و كرزم بريدية غير مستوفى رسمها تماما اذا قدمت تحت شكل آخر .
ويجرى مجرى ذلك بالنسبة للارساليات المشار اليها في المادتين 13 و 14 اذا تضمنت تأشيرات مخطوطة باليد وغير مرخص بها أو ملاحظات ولو كانت مطبوعة تتسم بطابع المراسلة الشخصية أو تقوم مقامها ...
الفقرة الثانية الرسائل والبطاقات البريدية والرزم البريدية