أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — التوزيع البريدي › القسم الاول — التسليم المحل الاقامة
المادة 89
يتعين على الموزعين الذين يتنقلون بين المناطق غير المزودة بمكتب بريد أو أقسام منعزلة عن بلدية لها مقر مكتب للبريد، أن يقوموا بمهام الوسطاء بين الافراد ومكتب القيد وذلك ضمن الشروط التي تحدد من طرف وزير البريد والمواصلات بالنسبة لبعض العمليات التي لا يمكن أن تتم الا في شبابيك مكاتب البريد ..