أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الخامس — حماية الاسلاك البحرية › القسم الثاني — أحكام جزائية
المادة 88
تطبق احكام المادة 87 في حالة ارتكاب المخالفة فى المياه الاقليمية من قبل أى رجل من رجال أية سفينة جزائرية او اجنبية بدون المساس باحكام المادة 74 .