الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص › القسم الثالث — الاعفاء من التخليص القسم الفرعي الاول الضمان الاجتماعي والتعاون الاجتماعي
المادة 83
تقبل ضمن الاعفاء من التخليص البريدي الوثائق المدرجة بعده :
- البطاقات الانتخابية ، أوراق الانتخاب ، المنشورات المتعلقة بالانتخابات المؤسسات الدولة.
والجماعات المحلية ، وذلك طيلة الفترة المتعلقة بالانتخاب وضمن الشروط المحددة في المادة 15 .
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437