أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الخامس — حماية الاسلاك البحرية › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 79
يتعين على كل شخص يقطع سلكا بحريا بسبب اهمال اثيم ولا سيما بعمل او سهو يستوجب العقوبات المخالفة او يحدث له تلفا قد يترتب عنه توقف او تعطل المواصلات كليا أو جزئيا، ان يخبر في الاربع والعشرين ساعة من وصوله السلطات المحلية لاول ميناء ترسو فيه السفينة التي يوجد على متنها بانقطاع او تلف السلك البحرى الذي تسبب فيه .