الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص › القسم الثالث — الاعفاء من التخليص القسم الفرعي الاول الضمان الاجتماعي والتعاون الاجتماعي
المادة 79
تحدد الشروط التي يمكن أن تستفيد بموجبها المراسلات المتعلقة بتطبيق التشريع التابع لانظمة التعاون مشترك الاجتماعي صادر الزراعى من الاعفاء من التخليص بموجب قرار عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير البريد والمواصلات .
القسم الفرعي الثاني المراسلات الموجهة الى المتقاضين من طرف المجالس والمحاكم ومكاتب التوثيق