أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص › القسم الثالث — الاعفاء من التخليص القسم الفرعي الاول الضمان الاجتماعي والتعاون الاجتماعي
المادة 78
تحدد الشروط التي تستفيد بموجبها المراسلات المتعلقة بتطبيق التشريع التابع للنظام العام والانظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي من الاعفاء من التخليص بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير البريد والمواصلات ووزير المالية .