الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص › القسم الثاني — الاعفاء من الرسم القسم الفرعي الاول مراسلات رئيس الدولة ووزير البريد والمواصلات
المادة 75
تعفى من كامل الرسم لغاية الحد الاقصى من الوزن البالغ ثلاثة كيلوغرامات في النظام الداخلي وسبعة كيلوغرامات في النظام الدولي، المواد التالية :
- الرسائل والمطبوعات النافرة حسب طريقة بريل او المحصل عليها باية طريقة اخرى ومعدة لاستعمال المكفوفين
2 - قوالب الطبع المعدنية والمخصصة للحصول على طبعيات تتعلق بالمكفوفين -3 ارساليات الاوراق المحضرة خصيصا لاستعمال المكفوفين والموجهة من مؤسسة للمكفوفين ومعترف بها رسميا ، اما الى مكفوفين واما الى أشخاص مكلفين بنقل النصوص .
وينبغي أن تحمل هذه الارساليات في طرف العنوان، تعيين المؤسسة المرسلة .
4 - التسجيلات الصوتية المخصصة فقط لاستعمال المكفوفين والمرسلة من احدى المؤسسات المعترف بها رسميا أو المردودة لها وان هذه الارساليات التي يستعمل لها عنوان ببطاقات العناوين المحدد نموذجها من طرف ادارة البريد والمواصلات | يجب أن تودع فقط لدى مكاتب البريد المعينة من قبل مدير الولاية المكلف بالبريد والمواصلات وذلك عندما تكون صادرة من المؤسسات