الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الرابع — نظام ارتباطات وانشاءات شبكة المواصلات › القسم الثاني — الاحكام الجزائية
المادة 74
يعاقب بالسجن الموقت لمدة تتراوح بين عشر سنوات الى عشرين سنة وبغرامة من 3.600 دج الى 18.000 دج دون الاخلال بالعقوبات التي قد تترتب عن مشاركتهم في التمرد الاشخاص الذين يحطمون في حركة تمردية أو يعطلون خطا او عدة خطوط للمواصلات او يحطمون او يكسرون الاجهزة او يكتسحون بالعنف او التهديد مركزا او اكثر او محطات للمواصلات وكذلك الذين يقطعون المواصلات بأية وسيلة اخرى وبالعنف او التهديد او المراسلات بالاتصالات السلكية واللاسلكية بين مختلف ذوى السلطة العامة او يعارضون بالعنف او التهديد اعادة المواصلات السلكية واللاسلكية