الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الرابع — نظام ارتباطات وانشاءات شبكة المواصلات › القسم الاول — الاحكام العامة
المادة 72
عندما يمنع ارسال الاشارات على خط قسائم من خطوط المواصلات او يعاق بسبب الاشجار او توسط حائل ما ثابت ولكن قابل للتحويل، يصدر قرار من الوالى يقضى باتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة العائق على ان يدفع التعويض الذي تحدده الغرفة الادارية للمجلس القضائي .
يودع هذا التعويض قبل تنفيذ قرار الوالي .
اذا كان الحائل متحركا غير ثابت يكفي صدور قرار بلدي يتضمن الامر بازالته .