أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص › القسم الاول — الاعفاء القابل للتسديد : البريد الرسمي
المادة 72
لا يترتب على ادارة البريد والمواصلات أية مسؤولية عن تلف أو سلب أو ضياع ارسالية موصى عليها أو مؤمن عليها وموجهة ضمن الاعفاء البريدي