أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الخامس — الاموال الخاصة › القسم الثاني — صندوق المداخيل التكميلية للموظفين
المادة 640
ان صندوق المداخيل التكميلية للموظفين هو عبارة عن حساب خارج الميزانية يغذى كل سنة بواسطة اقتطاع من فوائض استغلال الميزانية الملحقة، ويخصص لدفعه الى موظفى البريد والمواصلات بعنوان تعويض الإنتاجية