أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الخامس — الاموال الخاصة › القسم الاول — صندوق التموين
المادة 638
تحسب المعدات الموضوعة تحت تصرف المصالح والتي لم تستخدم خلال السنة التي تم شراؤها فيها، ضمن الاشغال أو التركيبات المنفذة خلال السنوات التالية بقيمتها.
التقديرية كما هي موجودة حين استعمالها في الجرد المشار اليه في المادة السابقة .