أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الخامس — الاموال الخاصة › القسم الاول — صندوق التموين
المادة 626
يلحق مبلغ الخصوم والحسوم والعقوبات المفروضة على صاحب صفقة تموين أو الموافق عليها، تحت عنوان الايرادات في حساب النتائج المشار اليها في المادة السابقة ماعدا اذا أمكن خصم هذا المبلغ من المبالغ المستحقة بعنوان الصفقة، وعلى هذا النحو فانه يؤدى الى تخفيض المصاريف .