الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الخامس — الاموال الخاصة › القسم الاول — صندوق التموين
المادة 625
تحدد مدونة معدات التموين من قبل الوزير.
وتراجع على الاقل مرة في السنة. تحسب الاسعار الاحادية المطبقة على التنازلات على نحو يمثل القيمة النظرية لتجديد المعدات يوم التخلى عنها وتحدد بالرجوع الى الشروط المدرجة في الصفقات الاخيرة للتموين، والاستدلالات الرسمية لتغير الاثمان وكذلك الى كل عنصر يمكن أن يكون بمثابة المعطيات الدقيقة للتقدير .
يترتب عن كل تعديل في أثمان التنازلات اعادة التقدير الفورى للمخزونات ... 1 تثبت زيادات القيمة أو نقصان في الاصول التابعة لاعادة التقدير هذا في حساب للنتائج. وتحفظ بصندوق التموين أو تبقى على كلفته حسب الحالة الا اذا قرر الوزير خلاف ذلك بناء على مقرر يتخذه بعد وضع كشف آخر السنة وبناء على رأى مطابق من وزير المالية . . 1