الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الخامس — الاموال الخاصة › القسم الاول — صندوق التموين
المادة 624
يقرر الوزير لكل مصلحة مستهلكة برنامج الشراءات من صندوق التموين ويمكن اعادة النظر فيه خلال السنة تمنح معدات التموين الى مصالح الاستثمار بحسب احتياجاتها أولا بأول ومقابل تسديد فورى. ويسمح لهذه المصالح أن تدفع الى الصندوق قبل أى طلب المؤونات المخصصة للاعتمادات المفتوحة بالميزانية الملحقة بقصد اقتناء المعدات يدفع الفائض المحتمل للمؤونات بالنسبة القيمة المعدات الى الميزانية الملحقة ويلحق ثانية بالفصول المعنية .
تعاد الى الصندوق معدات المؤونة الخاصة بالمعدات والتي اضحت بدون استعمال • وعندما يظهر عدم جدوى المعدات المعادة وكذلك المعدات المختزنة فانها تباع لفائدة الصندوق الا اذا أمكن تصليحها أو تحويلها .
الممونة وتوضع تقارير بالمعاينة يبين فيها الفائض أو النقصان الواقع في المعدات وخفض القيمة وأسبابها والمسؤوليات المترتبة على ذلك •