أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الخامس — الاموال الخاصة › القسم الاول — صندوق التموين
المادة 623
يهدف صندوق التموين الى الاضطلاع بعمليات الخزينة التي تسمح بتكوين تموينات ضرورية لاستغلال المصالح ويحدد تجهيزه بقرار من وزير البريد والمواصلات في حدود الموارد المعينة لهذا الغرض بناء على رخصة قانونية.