الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثالث — المحاسبة العامة › القسم الثاني — وكالة المحاسبة
المادة 616
يكلف وكيل المحاسبة المجمع شخصيا بالعمليات المتممة في الحساب الجارى مع الخزينة ومختلف عمليات التنظيم التي لا تؤدى لا الى دخول مادى للاموال ولا الى خروجها .
يعد قبل أكتوبر من كل سنة حساب تسيير عملياته الشخصية بالنسبة للسنة المنصرمة .
تمسك المحاسبة العامة للعمليات المتممة سواء من قبله أو من قبل المحاسبين الرئيسيين .
تشتمل هذه المحاسبة العامة التي تقدم عناصرها في قوائم المحاسبين على العمليات الجارية خلال السنة وذلك بموجب كل فصل للايرادات وكل فصل للمصاريف وحساب للخزينة • يستخلص وكيل المحاسبة المجمع انطلاقا من هذه المحاسبة العامة النتائج المالية للتسيير وتعد هذه النتائج حسب مخطط المحاسبة العامة •