الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثالث — المحاسبة العامة › القسم الثاني — وكالة المحاسبة
المادة 615
يمسك وكيل المحاسبة المجمع للبريد والمواصلات محاسبته في قسم ثان بحيث تعرف الحالة المالية للبريد والمواصلات في أي وقت ويجمع فضلا عن الحسابات التي يعدها لتسييره الخاص قيود المحاسبين الرئيسيين باستثناء ما يمسكه وكيل المحاسبة نقدا من أموال التموين .
يقوم بتلاخيص عامة للوقائع المشتملة عليها قيود المحاسبين الرئيسيين وقيودهم الخاصة والمشتملة على تمييز العمليات بالنسبة لكل تسيير. ثم تخضع هذه التلاخيص العامة الى تأشيرة وزير البريد والمواصلات .
يقرر المحاسب المجمع الحساب العام للاستغلال، وحساب التجهيز وميزانية تلخيص حالة أموال المساهمة. وتستعمل هذه الوثائق لاعداد التقرير السنوى الذى ينبغي أن يقدم الى وزير البريد والمواصلات .