الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثالث — المحاسبة العامة › القسم الاول — الاحكام العامة
المادة 611
يكلف المحاسبون الرئيسيون بمراجعة قيودهم في عمليات المحاسبين الآخرين. فيرسلون في كل شهر الى وكيل المحاسبة المجمع قائمة تلخيصية للايرادات والمصاريف المتممة مرفوقة بالاوراق التي تنص عليها التعليمات الوزارية .
و بخصوص المصاريف العمومية، يعدون قائمة تلخيصية عن كل فصل للأوامر المباشرة والحوالات والمصاريف العمومية التي قبلوها وذلك كل ثلاثة أشهر وفى نهاية كل تسيير ويوافون بها وكيل المحاسبة المجمع .
ويقدمون سنويا حسابا للتسيير .