أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثالث — المحاسبة العامة › القسم الاول — الاحكام العامة
المادة 608
تدفع الى الخزينة الفوائض النقدية لوكلاء محاسبة البريد والمواصلات، وفى حالة عدم كفاية اعتمادات الصندوق فان الخزينة تزود محاسبى البريد والمواصلات بالاموال الضرورية .
تجرى هذه العمليات طبقا للأوامر المقررة بين وزير المالية ووزير البريد والمواصلات .