أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثالث — المحاسبة العامة › القسم الاول — الاحكام العامة
المادة 606
يسمح للقابضين في البريد والمواصلات أن يقتطعوا من أموال صناديقهم المبالغ الضرورية لتسديد بعض الاعفاءات من الرسوم .
تكون التسديدات واثباتاتها وكذلك طرق وآجال التسوية المقابلة ضمن الشروط والاوضاع التي تحدد بموجب التعليمات الوزارية .