أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية › القسم الرابع — المحاسبة الادارية
المادة 602
يمكن أن تدفع مصاريف محددة بقرار من وزير البريد والمواصلات عندما يتطلب ذلك تسيير المصالح وذلك بدون أمر بالدفع أو تحرير اذن الصرف المسبق. ولا يمكن أن تدفع المصاريف المتعلقة بسنين مالية منقضية قبل الامر بالدفع ولو كانت تدخل في الاصناف التي يرخص لها طبيعيا بهذا الاجراء