الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية › القسم الثالث — تسديد نفقات الاشغال واللوازم والتنازلات أموال المساهمة
المادة 596
يجوز لوزير البريد والمواصلات قصد التسهيل والتعجيل في التجهيز البرقى والهاتفى ان يقبل الدفوعات على سبيل التسبيق من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في شكل أموال للمساهمة ولهذا الغرض فان وزير البريد والمواصلات يوقع مع الطرف الدافع على اتفاقية مطابقة لاحدى الاتفاقيات المنموذجية المنصوص عليها في النظام، وتحدد شروط تطبيق هذا المقتضى ولا سيما طرق استعمال وتصفية هذه التسبيقات بقرار من وزير البريد والمواصلات .