الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية › القسم الثالث — تسديد نفقات الاشغال واللوازم والتنازلات أموال المساهمة
المادة 594
تؤدى عمليات الاشغال واللوازم والتنازلات التي تقوم بها ادارة البريد والمواصلات لحساب مصالح أو هيئات عمومية أو بطلب منها سواء الى :
الايفاء حسب التعريفات العامة أو التعريفات الاحادية - الخاصة المحددة باتفاق مع وزير المالية ،
- أو تسديد المصاريف المؤداة حسب البيانات الاثباتية للنفقات المؤداة عن الادوات والمستخدمين مع اضافة زيادة النفقات العامة. يحدد مقدار هذه الزيادة بقرار من وزير البريد والمواصلات .
تحصل هذه الايفاءات والتسديدات على سبيل الايرادات التابعة للميزانية اذا كانت الاعتمادات تطابق المصاريف المقررة بالميزانية .
وفي الحالة المخالفة فانها تلحق بالايرادات والاعتمادات بنفس الشكل المتعلق بأموال المساهمة