الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية › القسم الثاني — اجر الخدمات المتممة
المادة 591
تسدد على وجه الخصوص المبالغ الممثلة لقيمة الخدمات المعددة بعده الى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات سواء على الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة التكاليف المشتركة أو على الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية الوزارات او الهيئات المعنية حمل المراسلات الرسمية وما ماثلها، ويحسب وفقا للتعريفات المطبقة على المراسلات الخاصة من نفس الصنف وعلى اساس الحركة الحقيقية والمحددة هي ذاتها :
سواء بتعدادات دورية ، او بأية وسيلة اخرى موضوعة تحت تصرف مصلحة البريد والمواصلات كفرز الوثائق الاحصائية أو الحسابية . 2 حمل اشعارات وانذارات الادارات المالية على أساس الحركة الحقيقية المحددة طبقا لاحكام الفقرة السابقة ، 3 الخدمات المنفذة لحساب ادارة المالية وعلى الاخص :
أ - اصدار وتسديد سندات الخزينة ، ب ايفاء قسائم السندات الصادر من الخزينة ، - ج ايفاء المعاشات المدنية والعسكرية للتقاعد والعجز، ايفاء مرتبات حوادث العمل ،
د - عمليات متممة لحساب التسجيل ، للجمهورية الجزائرية 485 ه ايفاء صكوك وأوامر الدفع الاجنبية الى مصلحة البريد والمواصلات ، و اصدار حوالات الخزينة ، ز الاقتطاعات التي يقوم بها محاسبو الخزينة في صناديق - قابضي البريد والمواصلات .
4 - الترحيل والتوزيع : 1 رسائل بسيطة ذات وزن أقصاه يساوى 20 غ أصلية أو معنوية الى عسكريي الجيوش البرية والبحرية والجوية في الميدان أو المدعوين استثنائيا الى الخدمة الفعلية في حالة التوتر الخارجي .
ب - الطرود المعنونة الى العسكريين المشار اليهم في الفقرة
(أ) أو التي تحدد في بعض الحالات الخاصة بتعليمات وزارية .
5 - العمليات المنفذة في مكاتب البريد ، أ لحساب الصندوق الوطني للادخار والاحتياط .
ب لحساب كل هيئة تعود اليها بعض أو كل نشاطاتها. _6 مساهمة مختلف الوزارات في نفقات تسيير مختلف المصالح الخاصة للبريد والمواصلات .
7 - المصالح الاستثنائية وقت الحرب كدفع المخصصات العسكرية، اصدار ودفع الحوالات الصادرة أو المتجهة للعسكريين في الميدان وأسرى الحرب والمعتقلين من العسكريين في البلدان المحايدة .