الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية › القسم الاول — تحديد الرسوم
المادة 590
تحدد الحصص الاقليمية للصادر والوارد في البحر والعبور الجزائريين في النظام الدولي، بقرار من وزير البريد والمواصلات في الحدود المحددة بتسويات الاتحاد العالمي للبريد والاتحادات الحصرية والاتفاقات الخاصة .
وان الوحدة النقدية المستعملة كأساس للرسوم المقررة بهذه المادة هي الفرنك الذهبي كما هو محدد بالاتفاقية البريدية العالمية .
تحدد الرسوم الرئيسية الناتجة عن تطبيق الحصص الاجنبية وكذلك المشار اليها بالمقطع الاول أعلاه ، بقرار من وزير البريد والمواصلات