الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية › القسم الاول — تحديد الرسوم
المادة 589
تحدد الرسوم النهائية فى الانظمة الدولية والمطبقة على البرقيات الاصلية أو المتجهة الى الجزائر وكذلك حصص المساهمة الخاصة بالكابلات البحرية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في الاتفاقات الدولية، وذلك بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات كما تحدد رسوم العبور البرى الجزائري بقرار من وزير البريد والمواصلات • وان الوحدة النقدية المستعملة كأساس للرسوم المقررة بهذه المادة هي الفرنك الذهبي المحدد بالاتفاقية الدولية للمواصلات •