الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — تكوين الميزانية الملحقة
المادة 586
يتضمن القسم الثاني .
أولا - في باب الايرادات :
I - تحويل فائض الايرادات على مصاريف قسم التسيير، 2 عائدات الاقتطاعات على القروض المقررة في المادة 140 • 3 تسبيقات الجماعات العمومية ، 4 اعانات تجهيز الميزانية العامة للدولة،
5 - تصرفات التعقير ، 6 عمليات نظامية استهلاكات انخفاض المخزون استعمال أو اعادة التموينات) ، ثانيا في باب النفقات :
I القروض المخصصة بموجب قوانين المالية أو القوانين الخاصة لنفقات التجهيز ، 2 تسديد الديون ، -3 القروض والسلف الممنوحة للجهات المختلفة
4 - زيادة تجهيز صندوق التموين ، -5 عمليات نظامية انتاج الاموال المعقرة من طرف الادارة لصالحها ذاتها ، زيادة المخزون وزيادة رصيد الحساب الخاص بالاملاك وتأسيس أو زيادة مبلغ المؤونات ..