الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — تكوين الميزانية الملحقة
المادة 585
يشتمل القسم الأول على :
أولا - ايرادات ومصاريف الاستغلال .
أما ايرادات الاستغلال فهي :
I عائدات البريد :
أ - رسم المراسلات البريدية .
ب - رسوم مختلفة وايرادات فرعية .
ايرادات نظامية وايرادات مختلفة .
ج
- عائدات المواصلات : 1 الرسم الجزافي للربط والتحويل ، والتنازل عن الاشتراكات ،
ب - اتاوى الاشتراك ، والايجار والصيانة ،
ج - رسوم الاستعمال وصيانة الخطوط والتركيبات الممنوحة ،
د - عائدات المواصلات الهاتفية والبرقيات الهاتفية ، 484 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه ه عائدات مواصلات التيليكس . .
ر - عائدات البرقيات ، ز عائدات ايجار التركيب والاتصالات المخصصة ،
ح - رسوم المراسلات المضغوطة ، ط عائدات الشبكات والخطوط الحضرية المكونة بواسطة تسبيقات 3 تسديد أداءات المواصلات :
1 - الاشغال المؤداة للمشتركين ،
ب - أشغال أخرى وتنازلات ، المساهمة في نفقات سير مختلف المصالح الخاصة، ج - د ايرادات فرعية أخرى ...
4 - عائدات المصالح المالية : 1 رسوم مستوفاة عن الحوالات وعمليات مصلحة الصكوك البريدية ،
ب - ايداعات الاموال غير المطالب بها لدى صناديق.
أعوان البريد والمواصلات ،
2- حقوق ورسوم مصلحة التحصيلات والارساليات المسلمة مقابل التسديد ،
د - ايرادات فرعية للاستغلال وإيرادات أخرى ..
ثانيا أما مصاريف الاستغلال فهي : - الشراءات المختلفة ، 2 نفقات المستخدمين ،
3 - الضرائب والرسوم ، -4 الاشغال واللوازم والاداءات المتممة من الغير .
5 - النقل والتنقل .. : 6 نفقات مختلفة للتسيير ،
7 - نفقات مالية ، 8 ايراد البيوع للاشياء المنقولة التي أصبحت لا نفع لها لمصلحة البريد والمواصلات ، -9 الوصايا والهبات ،
10 - عمليات التنظيم أشغال متممة من الادارة لذاتها وزيادة المختزنات والايرادات الاستثنائية وفي باب النفقات :
I - الاداء المتمم للصندوق العام للتقاعد في الجزائر بعنوان مساهمة أصحاب العمل في معاشات مستخدمى البريد والمواصلات تطبيقا للتشريع المطبق على المعاشات .. 2 دفع حصص الضمان الاجتماعي وحوادث العمل اسهامات أصحاب العمل ، -3 نفقات القروض المقررة في المادة 140 ،
4 - تحويل الفائض من قسم التسيير الى قسم التجهيز
5 - عمليات نظامية استهلاك السنة المالية انخفاض المخزون ، استعمال تموينات سابقة والمصاريف الاستثنائية ان ارصدة الحسابات الدولية البريدية والبرقية واللاسلكية البرقية والهاتفية والخدمات المالية المتعلقة بعمليات تعاد حصة من رسومها المقيدة كعائدات للميزانية، إلى الشركات أو المصالح الاجنبية ، تحول من قبل وكيل المحاسبة والميزانية الفرعية بأمر من وزير البريد والمواصلات الى حساب الخزينة الذي تلحق به التسويات المطابقة .
تسوى أرصدة الحسابات الدولية بتخفيض الايرادات المتعلقة بالميزانية .