أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — قيم التحصيل والارساليات المسلمة مقابل التسديد
المادة 581
يسمح لأعوان ادارة البريد والمواصلات المكلفين بتحصيل السندات القابلة للتحويل أو غيرها والفواتير والصكوك الواردة من الخارج والواجب دفعها في الجزائر بوضع وابطال الطوابع الجبائية التي تمثل الرسوم الواجب تحصيلها طبقا للقوانين المطبقة بمادة الضرائب .