أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الثاني — وضع وصيانة خطوط المواصلات وتمديداتها
المادة 57
عندما توضع دعامات او مماسك خارج الجد ان والواجهات او على السقوف والسطوح او ايضا عندما توضع دعامات وقنوات في اراضي غير مسيجة، فلا يعوض للملاك الا عن الضرر المترتب عن اشغال بناء الخط او صيانته .
ويحدد هذا التعويض عند انعدام الاتفاق الودى من قبل الغرفة الادارية للمجلس القضائي .