الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الاعفاء القابل للتسديد والاستثناء من الرسم والاعفاء من التخليص › القسم الاول — الاعفاء القابل للتسديد : البريد الرسمي
المادة 57
يمكن ان تعفى من التخليص البريدي المراسلات المتعلقة بمصلحة حزب جبهة التحرير الوطني، وذلك ضمن الشروط المقررة من وزير البريد والمواصلات ويمكن أن تعفى من التخليص البريدى، وفقا للشروط المحددة بعده المراسلات المتعلقة فقط بخدمة الدولة والجارى تبادلها بين الموظفين من رؤساء مصلحة تابعة لإدارة الدولة وكذلك المراسلة من ذات النوع والموجهة من هؤلاء الموظفين الى رؤساء مصلحة تابعة للمؤسسات والمقاولات العمومية .
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية