أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — قيم التحصيل والارساليات المسلمة مقابل التسديد
المادة 578
في حالة عدم دفع القيمة ، يعيد كاتب الضبط الذى انشأ الاحتجاج الي مكتب البريد وبعد اثني عشر يوما على أقصى حد من الاستحقاق سند الاحتجاج وأصول وثائق الاجراءات الحاصلة وكذلك كشفا خالصا من النفقات والمصاريف التي يسدد له مبلغها من قبل القابض