أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — قيم التحصيل والارساليات المسلمة مقابل التسديد
المادة 572
تحصل مبدئيا من المنزل القيم المعهود بها الى البريد من أجل التحصيل وكذلك المبالغ التي تستوفي من الشخص الذي توجه له الارساليات البريدية المسلمة مقابل التسديد . غير أنه يمكن لادارة البريد والمواصلات أن تفرض الدفع بشبابيك مكاتب البريد ضمن الشروط المقررة بانظمتها لاسيما عندما تتجاوز الاموال الواجب قبضها مبلغا معينا .