أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — الجوالات
المادة 567
يجري تبادل حوالات البريد بين الجزائر والبلدان الاعضاء في تسوية الاتحاد العالمي للبريد والمتعلق بحوالات البريد والسندات البريدية للسفر وذلك ضمن الشروط المحددة بهذا الاتفاق ونظامه مع التحفظ في تطبيق الانظمة الخاصة لاسيما منها قوانين الصرف .