أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — الجوالات
المادة 560
يحق لمربيل حوالة باسم حاملها والمشار اليها في المادة 556 أن يجعل السند اسميا وذلك بوضع اسم المستفيد ومقر سكناه .