أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — الجوالات
المادة 556
تكون الحوالات اسمية، باستثناء الحوالات العادية التي قد تكون لحاملها بدون أى بيان آخر غير المبلغ المطلوب دفعه وفي حدود المبلغ الاقصى المحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات .