أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — الجوالات
المادة 552
تحدد الشروط التي تساهم فيها مختلف أصناف مكاتب البريد بتنفيذ خدمة الحوالات البريدية والبرقية بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات .
الماية 553 : يحدد المبلغ الفائض عن حده والذي تحتفظ الادارة بامكانية العمل على دفعه عن بطاقات الحوالة في شباك مكاتب البريد بقرار من وزير البريد والمواصلات ..