الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الثاني — وضع وصيانة خطوط المواصلات وتمديداتها
المادة 54
يجوز للدولة انشاء دعامات سواء خارج الجدران او الواجهات المطلة على الطريق العمومي او على سقوف او سطوح البنايات شريطة التمكن من الوصول اليها من الخارج. ويمكن لها ان تنشىء قنوات او دعامات فوق او تحت ارض اوباطن ارض الملكيات غير المبنية وغير المغلقة بجدران او اي سياج آخر.
وكذلك يحق للدولة بناء قنوات او دعامات ومد حبال واجهة الربط او القطع في الاجزاء المشتركة بين الملكيات المبنية دات الاستعمال الجماعي وعلى الجدران والواجهات غير المطلة على الطريق العمومي، شريطة التمكن من الوصول اليها من الخارج او من الاجزاء المشتركة وذلك عندما تنجز هذه الانشاءات من اجل توزيع خطوط المواصلات الضرورية للربط الفردي او الجماعي لساكني العمارة او العمارات المجاورة تبعا لضرورات تجهيز الشبكة ويجوز لها ان تنشىء جهاز التقسيم عند مشترك يكون خطه مقسما